كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ولا بنتِه (¬1)، وإن ادَّعتْ ذلك هي، وكذَّبها: فالبعكسِ (¬2)، ولو ادَّعتْ أمةٌ أُخُوَّةً، بعدَ وطءٍ: لم يُقبل، وقَبْله (¬3): يُقبلُ في تحريم وطءٍ، لا ثبوتِ عتقٍ (¬4).
وكره استرْضاع فاجرةٍ، ومشركةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فالبعكس)؛ أيْ: فتقبل شهادة أمه وبنته لا أمها وبنتها (¬5).
* قوله: (وقَبْلَه: يقبل في تحريم وطء) هذا كلام ابن نصر اللَّه (¬6)، وخالفه المنقح في تصحيح الفروع فقال: لا يقبل مطلقًا؛ لأن قولها لا يقبل بمجرده (¬7).
¬__________
(¬1) وعنه: لا يقبل.
الشرح الكبير (9/ 226)، والمبدع (8/ 183).
وانظر: الفروع (5/ 439)، وكشاف القناع (8/ 2809).
(¬2) الشرح الكبير (9/ 226)، والمبدع (8/ 183)، وكشاف القناع (8/ 2809).
وانظر الفروع (5/ 439)، وكشاف القناع (8/ 2809).
(¬3) أيْ: قبل وطء فعلى وجهَين.
الفروع (5/ 439)، والإنصاف (9/ 350).
(¬4) الفروع (5/ 439)، والإنصاف (9/ 350)، وكشاف القناع (8/ 2810).
وقال المرداوي في تصحيح الفروع (5/ 439) مع الفروع: (قلت: الصواب عدم قبولها مطلقًا وهو الأصل وربما كان فيه نوع تهمة)، انتهى.
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 32)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 243)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 206، وكشاف القناع (8/ 2809).
(¬6) نقله عنه: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 439)، والمرداوي في الإنصاف (9/ 350)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 206.
(¬7) ونصه: (قلت: الصواب عدم قبولها مطلقًا، وهو الأصل وربما كان فيه نوع تهمة). تصحيح الفروع (5/ 439) مع الفروع.

الصفحة 450