كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
وتجوز كتابية وتُلْزمُ بقبولها (¬1) ونفقتُه وكُسوتُه كفقيرَين، مع خُفٍّ ومِلْحفةٍ لحاجةِ خروجٍ (¬2) -ولو أنه لها- (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويجوز كتابية) (¬4) بالنصب صفة لمحذوف هو خبر كان المحذوفة، والتقدير: ويجوز كون الخادم امرأة [كتابية] (¬5).
وبخطه: قال شيخنا في شرح الإقناع: (وكذا مجوسية ووثنية ونحوهما) (¬6).
¬__________
(¬1) والوجه الثاني: لا يلزمها قبولها. وقيل: يشترط في الخادم الإسلام.
وفي الكافي طبعة د. عبد اللَّه التركي (5/ 89): (في الكتابية وجهان بناءً على جواز النظر لهن).
وراجع: الفروع (5/ 441 - 442)، والمبدع (8/ 190)، والإنصاف (9/ 358)، وكشاف القناع (8/ 2816).
(¬2) كشاف القناع (8/ 2817)، وانظر: المحرر (2/ 114)، والفروع (5/ 441)، والإنصاف (9/ 358).
(¬3) أيْ: ولو أن الخادم كان لها، فرضيته، فنفقته عليه.
الفروع (5/ 441 - 442)، والمبدع (8/ 191)، وكشاف القناع (8/ 2817)، وقال: إن أبى أن يعطيها أجرة خادمها؛ أيْ: لها ورضيته، أو قال: إنما آتيك بخادم سواه، فله ذلك إذا أتى بمن يصلح لها، انتهى.
(¬4) في "أ": "كتابة".
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬6) هذا -على ما يبدو- وَهَمٌ من الخَلوتي -رحمه اللَّه-، فقد قال الشيخ البهوتي ذلك في شرح منتهى الإرادات (3/ 245)، ونصه: (قلت: وكذا مجوسية ووثنية ونحوهما)، ولم يذكره في شرح الإقناع "كشاف القناع".