كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

أول نهار كل يوم (¬1)، ويجوز ما اتفقا عليه: من تعجيلٍ وتأخيرٍ ودفع عوضٍ، ولا يجبر من أبى (¬2)، ولا يملك الحكم فرض غير الواجب -كدراهم مثلًا- إلا باتفاقهما، وفي الفروع: "فأما مع الشقاق والحاجة -كالغائب مثلًا- فيتوجَّه الفرض؛ للحاجة إليه على ما لا يخفى" (¬3) ولا يعتاض عن الماضي بربوي (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كدراهم) (¬5) قال في الهدي: (فرض الدراهم لا أصل له في كتاب اللَّه ولا سنة رسوله؛ لأنه معاوضة بغير الرضى عن غير مستقر، فلا يجوز) (¬6).
* قوله: (ولا يعتاض عن الماضي بربوي) (كأن عوَّضها عن الخبز حنطة أو دقيقها (¬7)،. . . . . .
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 114)، والفروع (5/ 443)، والمبدع (8/ 196)، وكشاف القناع (8/ 2820).
(¬2) المقنع (5/ 377) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2815 و 2825)، وانظر: المحرر (2/ 114)، والفروع (5/ 443).
(¬3) الفروع (5/ 443)، وانظر: المبدع (8/ 196 - 197)، وكشاف القناع (8/ 2815 - 2816).
(¬4) المصادر السابقة.
(¬5) في "أ": "ودراهم".
(¬6) زاد المعاد في هدي خير العباد (4/ 510)، ذكره بهذا الاسم (الهدي): ابن حجر في الدرر، وصديق خان في التاج، والشوكاني في البدر، كما سماه بذلك أيضًا حاجي خليفة، ويسمى: (الهدي السوي)، وقد نقله عن زاد المعاد: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 443)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع شرح المقنع (8/ 196)، والفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 46)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 246)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 206، وكشاف القناع (8/ 2815 - 2816).
(¬7) في "أ": "دقيقًا".

الصفحة 462