كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

وكسوةٍ وغطاءٍ ووطاءٍ ونحوهما، أول كل عام من زمن وجوب (¬1).
وتملك ذلك بقبضٍ -فلا بدل لما سرق أو بلِي (¬2) - والتصرُّف فيه على وجهٍ لا يضرُّ بها (¬3)، وإن أكلت معه عادةً، أو كساها بلا إذنٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فلا يصح ولو تراضيا عليه؛ لأنه (¬4) ربا)، شرح (¬5).
* [قوله] (¬6): (وكسوة) بالجر عطف على (قوت) (¬7).
* قوله: (من زمن وجوب) لم يقل من زمن استمتاع (¬8)؛ لأنه لا يشمل (¬9) ما بذلت نفسها وامتنع، مع أن عموم كلامه يشمله وهو مراد، فتدبر!.
¬__________
(¬1) وذكر الحلواني وابنه: (أول صيف وشتاء).
كشاف القناع (8/ 2821)، وانظر: المحرر (2/ 114)، والمقنع (5/ 377) مع الممتع، والفروع (5/ 443).
(¬2) وقيل: لا تملكها بقبض، وقيل: يلزمه عوضها لو سرقت أو بلِيت.
الإنصاف (9/ 372 - 373)، وانظر: المحرر (2/ 114)، والفروع (5/ 443)، والمبدع (8/ 197)، وكشاف القناع (8/ 2821).
وفي المبدع، وكشاف القناع: لكن لو بليت في الوقت الذي يبلى فيه مثلها لزمه بدلها؛ لأن ذلك من تمام كسوتها، وإن بلِيت قبله لكثرة خروجها ودخولها فلا أشبه ما لو أتلفتها.
(¬3) المحرر (2/ 114)، والمقنع (5/ 377) مع الممتع، والفروع (5/ 443)، وكشاف القناع (8/ 2822).
(¬4) في "ج" و"د": "لأن".
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 246).
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د".
(¬7) والتقدير: والواجب دفع كسوةٍ.
انظر: معونة أولي النهى (8/ 47)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 246).
(¬8) في "ب": "امتناع".
(¬9) في "أ": "يشمل".

الصفحة 463