كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
سقطت (¬1)، ومتى انقضى العام -والكسوة باقيةٌ- فعليه كسوة للجديد (¬2)، بخلاف ماعون ونحوه، وإن قبضتها، ثم مات أو ماتت أو بانت قبل مضيِّهِ: رجع بقسط ما بقي.
وكذا نفقةٌ تعجَّلتها (¬3)، لكن: لا يرجع ببقية يوم الفرقة، إلا على ناشز (¬4)، ويرجع ببقيتها من مال غائب، بعد موته، بظهوره (¬5)، ومن غاب، ولم ينفق: لزمه الماضي، ولو لم يفرضها حكم (¬6).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (والكسوة باقية) كان الظاهر في التعبير: ولو كانت الكسوة باقية.
* قوله: (ومن غاب ولو ينفق) [لو أسقط لفظ: غاب، وحرف العطف الذي
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 114)، والمبدع (8/ 198)، وكشاف القناع (8/ 2821).
(¬2) ويحتمل ألا يلزمه.
المحرر (2/ 114)، والمقنع (5/ 377) مع الممتع، وانظر: الفروع (5/ 443)، وكشاف القناع (8/ 2821).
(¬3) كشاف القناع (8/ 2821 - 2822).
وانظر: المحرر (2/ 115)، والفروع (5/ 444)، والمبدع (8/ 198).
(¬4) وقيل: يرجع بالكسوة دون النفقة، وقيل: يرجع بالنفقة دون الكسوة، وقيل: لا يرجع، وقيل: كزكاة معجلة.
راجع: المحرر (2/ 115)، والفروع (5/ 444)، والمبدع (8/ 198)، وكشاف القناع (8/ 2821 - 2822).
(¬5) الفروع (5/ 444)، والمبدع (8/ 198).
(¬6) وعنه: يلزمه إلا أن يكون الحاكم قد فرضها.
المحرر (2/ 115)، والمقنع (5/ 277) مع الممتع، والفروع (5/ 444)، وانظر: كشاف القناع (9/ 2822).