كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
2 - فصل
ورجعية (¬1)، وبائنٌ حامل كزوجةٍ (¬2)، وتجب لحمل ملاعنةٍ، إلى أن ينفيه بلعانٍ بعد وضعه (¬3)، ومن أنفق يظنُّها حاملًا، فبانت حائلًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بعده لكان أشمل فتأمل!، وقد يقال: إنما قيد بالغائب؛ لأنه محل النص (¬4) وقيس عليه حاضر لم ينفق] (¬5)، كما يؤخذ من صنيع الشارح (¬6).
فصل (¬7)
¬__________
(¬1) كزوجة فيما يجب لها من نفقة وسكنى. المحرر (2/ 116)، والمقنع (5/ 376) مع الممتع، والفروع (5/ 450)، وكشاف القناع (8/ 2817).
(¬2) فيما يجب لها من نفقة وسكنى، وعنه: لها السكنى خاصة.
المحرر (2/ 116 - 117)، والمقنع (5/ 376) مع الممتع، والفروع (5/ 450)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2817).
(¬3) الفروع (5/ 450)، والإنصاف (9/ 361 - 362)، وفيهما: (هذا ان صح نفيه)، وفي كشاف القناع (8/ 2818): (فإن استلحقه لزمه نفقة ما مضى). وإن قلنا: لا ينتفي بنفيه، أو لم ينفه، وقلنا: يلحقه نسبه، فلها السكنى والنفقة.
(¬4) حيث روي: (أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم بأمرهم، بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما جلسوا). أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 469)، كتاب: النفقات، باب: الرجل لا يجد نفقة امرأته.
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". وقوله: "عليه حاضر لم ينفق" مكرر في: "أ".
(¬6) ظاهر لفظه: يوحي بأنه يقصد الفتوحي، والصحيح: أنه يعني البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 247)؛ حيث ذكر الأثر عن عمر -رضي اللَّه عنه-، ثم قال: (وكذا لو ترك الإنفاق حاضر)، والفتوحي -رحمه اللَّه- لم يتعرض للحاضر.
(¬7) في وجوب النفقة للرجعية والبائن والحامل.