كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
ومن ادَّعت حملًا: وجب إنفاق ثلاثة أشهر (¬1). فإن مضت ولم يبن: رجع (¬2)، بجلاف نفقة في نكاح تبيَّن فساده، وعلى أجنبيةٍ (¬3)، والنفقة للحمل. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بأسطر-، فيتعين حمله على القول الثاني، كما أشرنا إليه، فتدبر!. وما كتبه المظفري موافق لقول الإقناع في التي (¬4) قبلها، سواء قلنا: النفقة للحمل، أو: لها من أجله، في ظاهر كلامهم (¬5).
* قوله: (بخلاف نفقة في نكاح تبين فساده) ولعل مثله النفقة على مبيع بشراء فاسد، فليحرر!.
* قوله: (وعلى أجنبية)؛ أيْ: ولم تقع خطبة، أما إن وقعت خطبة، ولم يفوا بما وعدوه، فقد أسلفه المصنف أن له الرجوع (¬6).
¬__________
(¬1) وعنه: لا ينفق حتى تشهد به النساء. وقيل: لا ينفق عليها.
الإنصاف (9/ 363)، وانظر: المحرر (2/ 117)، والفروع (5/ 450)، وكشاف القناع (8/ 2818).
(¬2) وعنه: لا يرجع. وقال ابن حمدان: إن قلنا: يجب تعجيل النفقة رجع، وإلا فلا يرجع.
المبدع (8/ 193)، وانظر: المحرر (2/ 117)، والفروع (5/ 450)، وكشاف القناع (8/ 2818)، وقال: إلا أن تظهر براءتها قبل مضي الثلاثة أشهر بحيض أو غيره، فيقطع النفقة.
(¬3) فإنه لا يرجع.
الفروع (5/ 450)، قال: ويتوجه فيه الخلاف، والمبدع (8/ 193 - 194)، وكشاف القناع (8/ 2818).
(¬4) في "د": "المتن".
(¬5) الإقناع (8/ 2818) مع كشاف القناع.
(¬6) منتهى الإرادات (2/ 213). =