كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
ولا تجب على زوج رقيقٍ أو معسرٍ أو غائبٍ (¬1)، ولا على وارث مع عسر زوج (¬2)، وتسقط بمضيِّ الزمان (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا على وارث مع عسر زوج)؛ لأنه لا يرثه مع وجود أبيه، فانتفى شرط وجوب النفقة (¬4)، وقيده شيخنا بما إذا كان ذلك الوارث غير عمودَي نسبه (¬5)؛ إذ لا يشترط فيه ذلك (¬6) (¬7) -كما سيأتي في نفقة الأقارب (¬8) -.
¬__________
(¬1) وعنه: النفقة لها من أجله؛ أيْ: للمرأة من أجل الحمل، فلا تجب لناشز ولا لحمل من وطء شبهة أو نكاح فاسد ولا لملك يمين ولو أعتقها، وتجب على زوج رقيق، وتجب على معسر غائب، وأوجب بعضهم النفقة للحمل ولها؛ أيْ: للمرأة، من أجله، وجعلها كمرضعة بأجرة.
والرواية الأولى -وهي: أن النفقة للحمل- هي المذهب.
راجع: المحرر (2/ 117)، والمقنع (5/ 376) مع الممتع، والفروع (5/ 450)، والإنصاف (9/ 366)، وكشاف القناع (8/ 2818 - 2819).
(¬2) كشاف القناع (8/ 2819).
(¬3) وعلى الرواية الثانية -وهي: أن النفقة للمرأة من أجل الحمل- لا تسقط بمضي الزمان؛ بل تثبت في ذمته.
الإنصاف (9/ 366)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2819).
(¬4) شرح منتهى الإرادات (3/ 248 - 249).
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 294)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 206، وكشاف القناع (8/ 2819).
(¬6) في "ب" و"ج": "إذ لا نسبه، إذ لا يشترط نيه ذلك"، ويظهر أن صواب العبارة: إذ نسبه لا يشترط نيه ذلك.
(¬7) أي: عمودا نسب الحمل لا يشترط فيهما ذلك، فتجب عيهما النفقة، وإن كان -أيْ: أحد عمودَي النسب- حجبه معسر كالأم والجد والجدة.
(¬8) منتهى الإرادات (2/ 379) حيث قال: (وتجب -أيْ: النفقة، أو إكمالها- لأبوَيه، وإن علوا، وولده، وإن سفل، حتى ذي الرحم منهم، حجبه معسر أو لا).
وراجع: المحرر (2/ 117)، والمقنع (5/ 381) مع الممتع، والفروع (5/ 352)، =