كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
المنقِّح: "ما لم تستدن بإذن حكم، أو تنفق بنية الرجوع"، انتهى (¬1).
وإن وطئت رجعيةٌ بشبهةٍ أو نكاح فاسد، ثم بان بها حمل يمكن كونه منهما: فنفقتها حتى تضع عليهما، ولا ترجع على زوجها: كبائنٍ معتدَّةٍ، ومتى ثبت نسبه من أحدهما: رجع عليه الآخر بما أنفق (¬2). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (¬3): (المنقح: ما لم تستدن بإذن حاكم)؛ أيْ: أو يفرضها (¬4).
* [قوله] (¬5): (أو نكاح فاسد) إن قيل: كيف يتصور (¬6) كونه فاسدًا مع كونها رجعية؟، قيل: يتصور بأن يكون في آخر الحيضة الثالثة وقبل الطهر، أو يراد بالفاسد الباطل، ويكون الواطئ قد جهل الحال حتى يلتحق به الولد.
* قوله: (ولا ترجع على زوجها) إذا ترك الإنفاق عليها؛ لأنها نفقة قريب.
¬__________
= وكشاف القناع (8/ 2833).
(¬1) التنقيح المشبع ص (345).
(¬2) فعلى المذهب -وهو القائل: النفقه للحمل- يلزمها النفقة حتى تضع، ولا ترجع المرأة على الزوج، وعلى الرواية الثانية -أن النفقة لها من أجل الحمل-: لا نفقة لها على واحد منهما مدة الحمل حتى ينكشف الأب منهما، وترجع المرأة بعد الوضع على الزوج بنفقة أقصر المدتَين من مدة الحمل، أو قدر ما بقي بعد العدة بعد الوطء الفاسد، ثم إذا زال الإشكال أو ألحقته القافة باحدهما بعينه فاعمل بمقتضى ذلك، فإن كان معها وفق حقها من النفقة، وإلا رجعت على الزوج بالفضل.
نقله المرداوي في الإنصاف (9/ 365 - 366)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2819).
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬4) ذكره بعضهم، انظر: منتهى الإرادات (2/ 381)، وراجع: الفروع (5/ 450)، والمبدع (8/ 220)، والإنصاف (9/ 403)، وكشاف القناع (8/ 2836).
وفي "أ": "أو يقرضها".
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬6) في "أ": "يتصف".