كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قد خصصه بالرجعية (¬1).
قال الشارح: والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هو المبين (¬2) عن اللَّه -تعالى- مراده، ولا شيء يدفع (¬3) ذلك، ومعلوم أنه أعلم بتاويل قوله -تعالى-: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} فراجع الشرحَين (¬4).
¬__________
= وارتحل في طلب العلم، كانت وفاته سنة 488 هـ. من تصانيفه: "الجمع بين الصحيحَين"، و"تاريخ الأندلس". سير أعلام النبلاء (19/ 120 - 127).
(¬1) وهو أن زوجها طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: (واللَّه ما لك علينا من شيء)، فجاءت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فذكرت له ذلك فقال: "ليس لك عليه نفقة ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك".
والحديث أخرجه البخاري في صحيحه برقم (5017) (5/ 2039) كتاب: الطلاق، باب: قصة فاطمة بنت قيس، وأخرجه مسلم في صحيحه برقم (1480) (10/ 94) كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها. وأحمد في مسنده (6/ 412 - 415)، والنسائي في سننه كتاب: النكاح، باب: إذا استشارت المرأة رجلًا فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم؟ برقم (3245) (6/ 383)، وأبو داود في سننه كتاب: الطلاق، باب: في نفقة المبتوتة برقم (2284) (2/ 285)، والبيهقي في سننه كتاب: العدد، باب: في قول اللَّه عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (7/ 432).
وفي لفظ: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "انظري يا ابنة قيس! إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليه الرجعة، فإذا لم يكن له عليها الرجعة، فلا نفقة ولا سكن".
والحديث بهذا اللفظ أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (27389) (6/ 416)، وكذا أخرجه الحميدي برقم (363) (1/ 176).
(¬2) في "أ": "المنبي".
(¬3) في "أ": "بدفع".
(¬4) معونة أولي النهى (8/ 55) -بتصرف قليل-، وشرح منتهى الإرادات (3/ 249).