كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
3 - فصل
ومتى تسلَّم من يلزمه تسلُّمها، أو بذلته هي أو وليٌّ (¬1) -ولو مع صغر زوج (¬2) أو مرضع أو عنته أو جبِّ ذكره، أو تعدر وطءٍ؛ لحيض أو نفاس أو رتقٍ أو قرنٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل (¬3)
* قوله: (ومتى تسلم (¬4) من يلزمه تسلمها. . . إلخ) (وهي التي يوطأُ مثلها وهي بنت تسع فأكثر)، انتهى، قاله في شرحه (¬5)، وهو الموافق لما أسلفه في المتن في الصداق (¬6)، ومثله (¬7) القاضي (¬8)، والمجد، وغيرهما (¬9). . . . . .
¬__________
(¬1) لزمته نفقتها وكسوتها.
الفروع (5/ 444)، وكشاف القناع (8/ 2823)، وانظر: المقنع (5/ 378) مع الممتع.
(¬2) لزمته نفقتها وكسوتها، وعنه: يلزمه مع عدم صغرٍ، وعنه: تلزمه بالعقد مع عدم منعٍ لمن يلزمه تسلمها لو بذلته، وقيل: ولصغيرة.
الفروع (5/ 444)، وانظر: المبدع (8/ 200)، وكشاف القناع (8/ 2823).
(¬3) في متى تلزم نفقة الزوجة ومتى تسقط.
(¬4) في "ب": "سلم".
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 57)، وقاله أيضًا البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 249).
(¬6) حيث قال: (إن كان يطأ مثله ويوطأ مثلها). منتهى الإرادات (2/ 211).
(¬7) أي: مثل من يوطأ مثلها.
(¬8) نقله عنه برهان الدين ابن مفلح في شرح المقنع (8/ 200)، والمرداوي في الإنصاف (9/ 376)، والبهوتي في كشاف القناع (8/ 2823).
(¬9) المحرر (2/ 115)، كما ذكر ذلك برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (8/ 250)، والمرداوي في الإنصاف (9/ 376)، والبهوتي في كشاف القناع (8/ 2823). والمجد هو: عبد السلام بن عبد اللَّه بن أبي القاسم بن عبد اللَّه بن الخضر بن محمد بن علي =