كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
أو لكونها نضوةً أو مريضةً، أو حدث بها شيءٌ من ذلك عنده -لزمته نفقتها وكسوتها (¬1). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بالقدرة على ذلك أولى أو متعيَّن، وهذا يختلف، فقد تكون (¬2) ابنة [تسع] (¬3) تقدر على الوطء وبنت عشر لا تقدر عليه، باعتبار كبرها وصغرها، مِن نحولها وسمنها، وقوتها وضعفها، لكن الذي يظهر أن مرادهم بذلك في الغالب، وقال الزركشي: وقد يحمل إطلاق من أطلق من الأصحاب على ذلك).
يبقى النظر في حمل صاحب الإنصاف هل هو مقابل لما جزم به التنقيح أو مخالف له؛ فإنه قال: (أو تسلم من يلزمه تسلمها ولو تعذر وطؤها لمرض (¬4) أو حيض أو نفاس (¬5) أو رتق أو قرن أو لكونها نضوة الخلقة أو وجد بها شيء من ذلك عنده)، انتهى المقصود (¬6).
ومقتضى العمل بخطبة التنقيح أن ما فيه هو المعتمد، وهو الذي مشى عليه المصنف بدليل قوله: (ولو مع صغر زوج) إلى أن قال: (أو لكونها نضوة أو مريضة أو حدث بها شيء من ذلك عنده).
* قوله: (نضوة)؛ أيْ: نحيفة (¬7).
¬__________
(¬1) كشاف القناع (8/ 2823)، وانظر: المقنع (5/ 378) مع الممتع.
(¬2) في "ب": "يكون ".
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬4) في "د": "لمريض".
(¬5) في "ج": "نعاس".
(¬6) التنقيح المشبع ص (346) -بتصرف كثير-.
(¬7) معونة أولي النهى (8/ 57)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 249)، وكشاف القناع (8/ 2823).