كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
لكن: لو امتنعت -ثم مرضت فبذلته- فلا نفقة [لها] (¬1) (¬2).
ومن بذلته -وزوجها غائب- لم يفرض لها حتى يراسله حاكم، ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله (¬3).
ومن امتنعت، أو منعها غيرها، بعد دخول -ولو لقبض صداقها- فلا نفقة لها (¬4)، ومن سلَّم أمته ليلًا ونهارًا: فكحرةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فلا نفقة لها)؛ يعني: على الزوج في المسألتَين، لكن فيما إذا منعها غيرها ينبغي أن تجب لها النفقة على مانعها؛ لأنه هو المفوت لها؛ ولئلا تسقط نفقتها من غير سبب حاصل منها.
قال في تصحيح الفروع: (ولم أره (¬5) في كلام أحمد لكنه (¬6) قوي)، انتهى (¬7).
* قوله: (فكحرة)؛ أيْ: فهي كحرة في (¬8) أنه يجب على زوجها نفقتها (¬9)،
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(¬2) كشاف القناع (8/ 2823).
(¬3) المحرر (2/ 115)، والمقنع (5/ 378) مع الممتع، والفروع (5/ 444 - 445)، وكشاف القناع (8/ 2823 - 2824).
(¬4) والوجه الثاني: لها النفقة. المقنع (5/ 378) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2824).
(¬5) في "ب": "أحد".
(¬6) في "أ": "ولكنه".
(¬7) تصحيح الفروع (5/ 445) مع الفروع -بتصرف كثير-، ونقله عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 207.
(¬8) في "أ": "فيه".
(¬9) المبدع في شرح المقنع (8/ 203)، ومعونة أولي النهى (8/ 59)، وكشاف القناع (8/ 2824).