كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ولو أبى زوج (¬1)، وليلًا فقط: فنفقة نهارٍ على سيدٍ، وليلٍ -كعشاءٍ ووطاءٍ وغطاءٍ، ودهن مصباح ونحوه-: على زوجٍ (¬2)، ولا يصح تسليمها نهارًا فقط (¬3).
ولا نفقة لناشز. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فالرابط محذوف -على ما يؤخذ من شرحه (¬4) -.
* قوله: (ولا يصح تسليمها نهارًا فقط) لعله ما لم يكن الزوج ممن تَعَيُّشه [بالليل] (¬5) كحارس -كما هو مقتضى تعليلهم، كما أشار إليه الشارح (¬6) -.
* قوله: (ولا نفقة لناشز)؛ أيْ: ما لم تكن حاملًا -كما سلف (¬7) [في الفصل] (¬8) الذي قبله (¬9) -.
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 445)، والمبدع (8/ 203)، وكشاف القناع (8/ 2824)، وانظر: المحرر (2/ 115).
(¬2) وقيل: جملة نفقتها تقسم على نصفَين، على كل واحد منهما نصف؛ قطعًا للتنازع.
المحرر (2/ 115)، والفروع (5/ 445)، وانظر: المقنع (5/ 378) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2825).
(¬3) الفروع (5/ 445)، وكشاف القناع (8/ 2825).
(¬4) معونة أولي النهى (8/ 59).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬6) البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 250)، وفي كشاف القناع (8/ 2825).
(¬7) في "أ": "كما سبق".
(¬8) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ" و"ج".
(¬9) منتهى الإرادات (2/ 374).

الصفحة 477