كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ولو بنكاح في عدة (¬1)، وتشطر لناشزٍ ليلًا، أو نهارًا، أو بعض أحدهما (¬2)، وبمجرَّد إسلام مرتدةٍ ومتخلفةٍ -ولو في غيبة زوج-: تلزمه (¬3)، لا إن أطاعت ناشز، حتى يعلم ويمضي ما يقدم في مثله (¬4)، ولا نفقة لمن سافرت لحاجتها أو لنزهةٍ أو زيارة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو بنكاح في عدة) والنكاح حينئذ باطل (¬5).
* قوله: (ولا نفقة لمن سافرت. . . إلخ). (قال ابن نصر اللَّه: أما سفرها؛ لانقطاع نفقتها؛ لتطالب بها عند حاكم أو لتفسخ نكاحها بسبب انقطاع نفقتها لعدم حاكم ببلدها (¬6) يرى الفسخ، فيحتمل [ألا تسقط بذلك؛ لأنه ضروري، كما لو خرجت إلى حكم ببلدها لتطالبه بنفقتها، ويحتمل] (¬7) سقوطها، ويحتمل الفرق بين قصير السفر وطويله)، حاشية (¬8).
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 445)، وانظر: المقنع (5/ 378) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2825 - 2826).
(¬2) وقيل: في بعض يوم تسقط كل نفقته.
الإنصاف (9/ 380)، وانظر: الفروع (5/ 445)، وكشاف القناع (8/ 2826).
(¬3) وقيل: تعود إذا علم الزوج ومضى زمن يقدم في مثله.
المحرم (2/ 116)، والفروع (5/ 445)، والإنصاف (9/ 380)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2829).
(¬4) الفروع (5/ 445)، والإنصاف (9/ 380)، وكشاف القناع (8/ 2825).
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 65) ونسبه للرعاية، وشرح منتهى الإرادات (3/ 250).
(¬6) في "أ": "بلدها".
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د"، كما أن قوله: "ويحتمل" ساقط من: "أ".
(¬8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 207.

الصفحة 478