كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
ولو بإذنه (¬1)، أو لتغريب (¬2)، أو حبست ولو ظلمًا، أو صامتْ لكفارةٍ، أو قضاء رمضان ووقته متسع (¬3)، أو صامت أو حجَّت نفلًا (¬4)، أو نذرًا معينًا في وقته فيهما، بلا إذنه، ولو أنَّ نذرهما لإذنه (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو لتغريب)؛ أيْ: فيما إذا زنت قبل دخول (¬6) فإنها حينئذ غير محصنة -على ما سيأتي (¬7) -.
* قوله: (ووقته متسع) حال.
* قوله: (فيهما)؛. . . . . .
¬__________
(¬1) وفيه احتمال: أن لها النفقة.
راجع: الفروع (5/ 446)، والإنصاف (9/ 382)، وكشاف القناع (8/ 2826 - 2827).
(¬2) كشاف القناع (8/ 2826)، وفي الفروع (5/ 446)، والإنصاف (9/ 180). جعلوا سقوط النفقة عنه احتمالًا.
(¬3) وقيل: لها النفقة إن حبست ولو ظلمًا، وكذلك في صوم قضاء رمضان.
الإنصاف (9/ 381)، وانظر: المحرر (2/ 115)، والفروع (5/ 445)، وكشاف القناع (8/ 2825).
(¬4) المحرر (2/ 115)، والمقنع (5/ 378) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2825 و 2827). وانظر: الفروع (5/ 445).
(¬5) وقيل: إن كان النذر بإذنه أو قبل النكاح فلها النفقة وإلا فلا، وقال أبو زرعة الدمشقي: (تصوم النذر بلا إذنه).
الفروع (5/ 446)، وانظر: المحرر (2/ 115)، والمقنع (5/ 378) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2825 - 2827).
(¬6) معونة أولي النهى (8/ 61)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 251).
(¬7) منتهى الإرادات (2/ 462).