كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ويَقَعُ ممن أفاق من جنون أو إغماءٍ، فَذكر أنه طلَّق (¬1)، وممن شرب طوعًا مسكرًا، أو نحوَه: مما يَحرم بلا حاجةٍ، ولو خلَط في كلامه، أو سقط تمييزُه بين الأعيان (¬2)، ويؤاخَذُ بسائرِ أقواله، وكلِّ فعلٍ يُعتبَرُ له العقلُ: كإقرارٍ وظهارٍ وإيلاءٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفرَّقَ الإمامُ بينه وبين السكران فألحقه بالجنون (¬3).
* قوله: (ويقع ممن أفاق من جنون (¬4). . . إلخ) قال الموفق: وهذا -واللَّه أعلم- فيمن جنونه بذهاب معرفته بالكلية، وذهاب حواسه، فأما من كان جنونه لنشاف أو كان مبرسمًا، فإن ذلك يسقط حكم تصرفه، مع أن معرفته غير ذاهبة بالكلية، فلا [يضره] (¬5) ذكره للطلاق -إن شاء اللَّه تعالى (¬6) -.
* قوله: (أو نحوه) كالحشيشة المسكرة (¬7).
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 281)، وكشاف القناع (8/ 2591 - 2592).
(¬2) وعنه: لا يقع منه، المحرر (2/ 50)، والمقنع (5/ 285) مع الممتع، والفروع (5/ 284 - 285)، وانظر: كشاف القناع (7/ 2592).
وفي الفروع: (وهناك وجه: أن الخلاف في الذي قد يفهم الطلاق وإلا لم يقع، وزعم طائفة من أصحاب أحمد أن النزاع إنما هو في النشوان الذي قد يفهم ويغلط وأما الذي تم سكره بحيث لا يفهم ما يقول فإنه لا يقع به قولًا واحدًا). والأئمة الكبار جعلوا النزاع في الجميع.
(¬3) المحرر (2/ 50)، والفروع (5/ 284)، والإنصاف (8/ 438)، ومعونة أولي النهي (7/ 466).
(¬4) في "أ": "جنونه".
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬6) المغني (10/ 346) بتصرف قليل.
(¬7) معونة أولي النهي (7/ 468)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 120).

الصفحة 48