كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
بخلاف من أحرمت بفريضة أو مكتوبة في وقتها، بسننها (¬1)، وقدرها في حج فرض، كحضرٍ.
وإن اختلفا -ولا بينة- في بدل تسليم: حلف (¬2)، وفي نشوزٍ أو أخذ نفقة: حلفت (¬3).
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أيْ: في الصوم والحج -كما أشار إليه الشارح (¬4) -.
* قوله: (بخلاف من أحرمت بفريضة)؛ أيْ: فريضة حج (¬5).
* قوله: (مكتوبة)؛ أيْ: مكتوبة صلاة (¬6).
¬__________
(¬1) فلها النفقة. المحرر (2/ 115)، والفروع (5/ 446)، وكشاف القناع (8/ 2826)، وانظر: المقنع (5/ 378) مع الممتع.
(¬2) المحرر (2/ 115)، والمقنع (5/ 378) مع الممتع، والفروع (5/ 446)، وكشاف القناع (8/ 2827).
(¬3) كشاف القناع (8/ 2827). وقال الآمدي: (إن اختلفا في نشوز، فإن وجبت بالتمكين صدق وعليها إثباته، وإن وجبت بالعقد صدقت وعليه إثباته)، وفي التبصرة: (يقبل قوله قبل الدخول وقولها بعده)، واختار الشيخ تقي الدين قول من يشهد له العرف، قال: (وأكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد يقضون باليد العرفية، وتقديمها على اليد الحسية، فيما إذا تداعى الزوجان في متاع البيت، أو تداعى صانعان في متاع الحانوت).
الفروع (5/ 446 - 447)، والمبدع (8/ 226).
(¬4) معونة أولي النهى (8/ 61)، كما أشار إليه البهوتي أيضًا في شرح منتهى الإرادات (3/ 251).
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 252)، وفي "ج": "الحج".
(¬6) المصدر السابق.