كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

4 - فصل
ومتى أعسر بنفقة معسر أو كسوته، أو ببعضهما (¬1)، أو بمسكنه (¬2)، أو صار لا يجد النفقة إلا يومًا دون يوم. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل (¬3)
* قوله (¬4): (ومتى أعسر بنفقة معسر) المراد متى أعسر زوج بنفقة زوجته (¬5) بحيث إنه صار لا يمكنه تحصيل مقدار نفقة معسر؛ يعني: بحيث صار لا يجد القوت (¬6)، فتدبر!.
* قوله: (ببعضهما) (¬7)؛ أيْ: النفقة والكسوة (¬8).
¬__________
(¬1) خُيرت بين الفسخ والمقام معه، وعنه ما يدل على أنها لا تملك الفسخ بالإعسار بالنفقة بحال.
المحرر (2/ 116)، والمقنع (5/ 379) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (8/ 2828)، وفي الفروع (5/ 447)، والمبدع (8/ 207): ذكر ابن البنا وجهًا: (يؤجل ثلاثًا).
(¬2) خُيرت: فلها الفسخ، وهذا أحد الوجهَين، والوجه الثاني: لا فسخ إذا أعسر بالسكنى.
المحرر (2/ 116)، والمقنع (5/ 379) مع الممتع، والفروع (5/ 448)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2828).
(¬3) فيما إذا أعسر الزوج.
(¬4) في "ج": "قومه".
(¬5) في "ب": "زوجية".
(¬6) وهو ما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 63)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 252)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 207.
(¬7) في "أ": "ببعضها".
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 252).

الصفحة 481