كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
خُيرت (¬1)، دون سيدها أو وليها (¬2)، بين فسخ فورًا ومتراخيًا، ومقام مع منع نفسها ودونه -ولا يمنعها تكسُّبًا، ولا يحبسها (¬3) - ولها الفسخ بعده، وكذا لو قالت: "رضيت عسرته"، أو تزوجته عالمة بها (¬4)، وتبقى نفقة معسر وكسوته ومسكنه -إن أقامت، ولم تمنع نفسها- دينًا في ذمته (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (خيرت)؛ أيْ: كانت مكلفة أو غير مكلفة حُرة أو رقيقة (¬6).
وبخطه: قال شيخنا: (مقتضاه سماع الدعوى منهما) (¬7).
* قوله: (ولم تمنع نفسها) [لا إن منعت نفسها] (¬8)؛ لأنها صارت في حكم الناشز.
¬__________
(¬1) كشاف القناع (8/ 2829).
(¬2) فلا يملكان الفسخ، وقيل: بلى يملكانه.
المحرر (2/ 116)، والمقنع (5/ 379) مع الممتع، والفروع (5/ 448)، وكشاف القناع (8/ 2830).
(¬3) المبدع (8/ 207)، وانظر: المحرر (2/ 116)، والفروع (5/ 447)، وكشاف القناع (8/ 2829).
(¬4) وعنه: لا تملك الفسخ لو قالت ذلك أو تزوجته عالمة بها.
المحرر (2/ 116)، والفروع (5/ 447)، والإنصاف (9/ 386)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2829).
(¬5) المحرر (2/ 116)، والمقنع (5/ 379) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2829).
(¬6) معونة أولي النهى (8/ 63)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 252)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 207.
(¬7) في "أ": "منها".
(¬8) المبدع في شرح المقنع (8/ 207)، والإنصاف (9/ 383)، وكشاف القناع (8/ 2829)، وما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
الصفحة 482