كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما، وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها ونحوه عرفًا، بلا إذنه (¬1)، ولا يقترض على أب، ولا ينفق على صغير من ماله. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وكفاية ولدها)؛ أيْ: الذي تجب على الأب نفقته كبيرًا أو صغيرًا.
[وبخطه] (¬2): قوله: (ولدها)؛ أيْ: الصغير أو المجنون (¬3).
* قوله: (ونحوه) كخادم (¬4).
* قوله: (بلا إذنه). قال الشيخ تقي الدين: (والأضحية من أكل بالمعروف (¬5)، فلها فعلها) (¬6).
* قوله: (ولا تقترض (¬7). . . إلخ)؛ أيْ: أمٌّ غير زوجة، فلا يعارضه ما يأتي
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 116)، والمقنع (5/ 380) مع الممتع، والفروع (5/ 448)، وكشاف القناع (8/ 2830).
وفي الروضة: (القياس: منعها، وتركناه للخبر)، وفي الترغيب وجه: (لا تأخذ لولدها)، المبدع (8/ 210)، والفروع (5/ 448).
(¬2) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬3) المبدع في شرح المقنع (8/ 209)، وكشاف القناع (8/ 2830).
(¬4) معونة أولي النهى (8/ 66)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 253)، وكشاف القناع (8/ 2830).
(¬5) في "ج": "المعروف".
(¬6) نقل عنه شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 448) نحو ذلك.
(¬7) في "ج": "ولا تعترض"، وفي "أ" و"ب" و"د": كما أثبت، وهو الذي اعتمده الشارح، وفي "م" و"ط": "ولا يقترض" -مبني للمجهول-.

الصفحة 484