كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
بلا إذن وليه (¬1)، وإن لم تقدر (¬2): أجبره حاكم، فإن أبى: حبسه، أو دفعها منه يومًا بيوم (¬3).
فإن غيَّب ماله وصبر على الحبس، أو غاب موسر وتعذرت نفقة باستدانةٍ وغيرها: فلها الفسخ (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في الباب بعده من قوله: (ولو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار رجعت) (¬5)؛ لأنه مفروض في الزوجة بدليل قوله: (زوج) دون أب -كما عبر به هنا (¬6) -، فتدبر!.
* قوله: (فلها الفسخ) قال في الإقناع: (لا بتعذر الوطء إذا لم يقصد بغيبته الإضرار بتركه فإن قصده فلها الفسخ به إن كان سفره أكثر من أربعة أشهر) (¬7)، انتهى.
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 448)، والمبدع (8/ 210).
(¬2) في "م": "يقدر".
(¬3) الفروع (5/ 448)، وانظر: المحرر (2/ 116)، والمقنع (5/ 380) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2831).
(¬4) وفي القاضي: (ليس لها ذلك).
المقنع (5/ 380) مع الممتع، والفروع (5/ 448)، وانظر: المحرر (2/ 116)، وكشاف القناع (8/ 2831).
(¬5) منتهى الإرادات (2/ 381)، وفي هذه الحاشية (5/ 323 - 324).
(¬6) وهذا هو المفهوم من الفروع (5/ 448)، والمبدع (8/ 210)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 253) حيث قال: (ولا تقترض امرأة لولد على أبيه. . .).
إلا أن الفتوحي في شرحه معونة أولي النهى (8/ 67) ذكر أنها زوجة؛ حيث قال: (ولا تقترض زوجة لولدها على أب).
ويمكن حمله على كونها زوجة لغيره.
(¬7) لم أجده بعد طول البحث في مظانِّه من كتاب النكاح وكتاب الإيلاء.