كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
ولا يصح -في ذلك كله- بلا حاكم (¬1)، فيفسخ بطلبها، أو تفسخ بأمره (¬2).
وله بيع عقار أو عرض لغائب: إن لم يجد غيره. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهل مثله ما إذا (¬3) تحيل بأن صار يغيب أقل من أربعة أشهر، ثم يحضر (¬4) فلا يطأ ثم يسافر ومجموع السفرَين أو أكثر مع الإقامات المتخللة أكثر من أربعة أشهر، فليحرر!.
* قوله: (ولا يصح في ذلك كله بلا حاكم) قال في الإقناع هنا: (وفسخ (¬5) الحاكم تفريق لا رجعة فيه) (¬6).
* قوله: (وله بيع عقار) لعله ما لم يمكن (¬7) إيجاره بما يفي (¬8) بالنفقة الواجبة، وممكن جعل قول المصنف: (إن لم يجد غيره) شاملًا للأجرة (¬9)، فيكون جواز البيع مشروطًا بتعذر الإجارة أيضًا، فتدبر!.
¬__________
(¬1) وقيل: ظاهرًا، وفي الترغيب: (ينفذ مع تعذره)، زاد في الرعاية: (مطلقًا).
الفروع (5/ 449)، والمبدع (8/ 212)، وانظر: المحرر (2/ 116)، وكشاف القناع (8/ 2832).
(¬2) الفروع (5/ 449)، وكشاف القناع (8/ 2832).
(¬3) في "د": "وهل مثله إذا".
(¬4) في "د": "الحيض".
(¬5) في "أ": "وحكم".
(¬6) الإقناع (8/ 2832) مع كشاف القناع، كما نقله البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 253).
(¬7) في "أ": "يكن".
(¬8) في "أ": "بقي".
(¬9) في "أ": "للأخيرة".