كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
1 - باب نفقة الأقارب والمماليك
وتجب أو إكمالها لأبوَيه وإن علوا، وولده، وإن سفل -حتى ذي الرَّحم منهم، حجبه معسرٌ، أو لا- (¬1) ولكل من يرثه بفرضٍ، أو تعصيبٍ (¬2)، لا برحمٍ (¬3): ممن سوى عمودَي نسبه، سواءٌ ورثه الآخر. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
باب نفقة الأقارب والمماليك
¬__________
(¬1) وعنه: لا تلزمه نفقة الأجداد وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، إلا بشرط أن يرثهم بفرض أو تعصيب كبقية الأقارب، وعنه: تختص العصبة مطلقًا بالوجوب، فيعتبر أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال، فلا تلزم بعيدًا موسرًا يحجبه قريب معسر، وعنه: بل إن ورثه وحده لزمته مع يساره، ومع فقره تلزم بعيدًا موسرًا.
المحرر (2/ 117)، والإنصاف (9/ 392)، وانظر: الفروع (5/ 452)، وكشاف القناع (8/ 2833).
(¬2) ممن سوى عمودَي نسبه، سواءً ورثه الآخر، كأخ، أو لا، كعمة وعتيق، وعنه: تختص العصبة من عمودَي النسب وغيرهم بالوجوب، وعليه: هل يشترط أن يرثهم بفرض أو تعصيب في الحال أم لا؟ على روايتَين: إحداهما: يشترط، فلا نفقة على بعيد موسر يحجبه قريب معسر، والأخرى: لا يشترط ذلك في الجملة، لكن إن كان يرثه في الحال ألزمه بها مع اليسار دون الأبعد، وإن كان فقيرًا جعل كالمعدوم، ولزمت الأبعد الموسر، وحكي: إن لم يرثه الآخر فلا نفقة.
راجع: المحرر (2/ 117)، والمقنع (5/ 381) مع الممتع، والفروع (5/ 542)، والمبدع (8/ 214)، والإنصاف (9/ 394)، وكشاف القناع (8/ 2834).
(¬3) وخرَّج أبو الخطاب وجوبها لذوي الرحم على توريثهم؛ أيْ: تجب النفقة لكل وارث. =