كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

وقتلٍ وسرقةٍ وزنًا، ونحوِ ذلك (¬1).
لا من مكرَهٍ لم يأثَمْ، [ولا] (¬2) ممن أكُرِهَ -ظلمًا- بعقوبةٍ، أو تهديدٍ له أو لولدِه -من قادرٍ بسَلْطَنةٍ، أو تغلُّبٍ: كلصٍّ ونحوِه-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يأثم)؛ [أيْ] (¬3): بسكره بأن لم يشرب أكثر مما أُكْرِهَ عليه، فلو أُكره على قليل لا يسكره فشرب كثيرًا يسكره وقع الطلاق فيه (¬4).
* قوله: (ولا ممن أكره. . . إلخ)؛ أيْ: وعجز عن دفعه والهرب منه والاختفاء -كما في الإقناع (¬5) -.
* قوله: (أو تهديد له. . . إلخ) وإذا كان التهديد بقتله أو قطع طرف وجبت الإجابة؛ لئلا يكون ملقيًا بيده إلى التهلكة مع عدم الضرر؛ لعدم وقوع طلاقه، انتهى (¬6).
* قوله: (ونحوه) كقاطع طريق (¬7).
¬__________
(¬1) وعنه: أنه كالمجنون في أقواله وكالصاحي في أفعاله.
وعنه: أنه كالصاحي في الحدود وفي غيرها كالمجنون.
وعنه: أنه فيما يستقل به كععقه وقتله كالصاحي، وفيما لا يستقل به كبيعه ونكاحه ومعاوضاته كالمجنون. المحرر (2/ 50)، والفروع (5/ 284).
وانظر: المقنع (5/ 285) مع الممتع، وكشاف القناع (7/ 2592).
(¬2) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬4) معونة أولي النهي (7/ 468 - 469)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 120)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 192.
(¬5) الإقناع (8/ 2594) مع كشاف القناع -بمعناه-.
(¬6) معونة أولي النهي (7/ 470) -بمعناه-، وشرح منتهى الإرادات (3/ 121) -بمعناه-.
(¬7) معونة أولي النهي (7/ 469)، وكشاف القناع (8/ 2594)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 120).

الصفحة 49