كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
ومن قدر يكتسب: أجبر لنفقة قريبه (¬1)، لا امرأة على نكاح، وزوجة من تجب له: كهو (¬2)، ومن له -ولو حملًا- وارث دون أبٍ: فنفقته على قدر إرثهم منه (¬3)، والأب ينفرد بها (¬4)، فجدٌّ وأخٌ، أو أمُّ أمٍّ وأمُّ أبٍ: بينهما سواءٌ (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المعتق على رقيق-، فتدبر!.
* قوله: (لا امرأة على نكاح)؛ أيْ: لأجل أن تنفق ما يتحصل من الصداق على قريبها (¬6).
* قوله: (وزوجة) مبتدأ خبره قوله: (كهو).
* قوله: (أو أمُّ أمٍّ وأم أب [بينهما] (¬7) سواء)؛ أيْ: النفقة بينهما سواء،
¬__________
(¬1) كشاف القناع (8/ 2834)، وفي الفروع (5/ 453)، والإنصاف (9/ 499): (الحكم في المسألة على الروايتَين في المسألة الأولى -مسألة الصحيح المكلف الذي لا حرمة له-: يجب، والثانية: لا يجب).
(¬2) وعنه: لا تلزمه، وعنه: لا تلزمه إلا لزوجة الأب، وعنه: لا تلزمه إلا لعمودَي النسب.
المحرر (2/ 119)، الفروع (5/ 455)، والمبدع (8/ 220)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2838).
(¬3) كشاف القناع (8/ 2834)، وانظر: المحرر (2/ 118)، والمقنع (5/ 381) مع الممتع، والفروع (5/ 453).
(¬4) المحرر (2/ 118)، والمقنع (5/ 381) مع الممتع، والفروع (5/ 453)، وكشاف القناع (8/ 2835).
(¬5) الفروع (5/ 453).
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 255).
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".