كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
وأمٍّ على ولد ابن، وولد ابنٍ على جدٍّ (¬1)، وجدٌّ على أخٍ، وأبو أب على أبي أم (¬2)، وهو مع أبي أبي أبٍ مستويان (¬3) (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لانفراده (¬5) بالولاية، واستحقاق الأخذ من ماله (¬6).
* قوله: (وأم على ولد ابن)؛ لما لها من فضيلة العمل والرضاع والتربية ولقربها (¬7).
* قوله: (وهو مع أبي أب مستويان) (¬8) مقتضى القواعد -وهو الموافق لما سيصرح به في الإعفاف (¬9) -: تقديم أبي الأب على أبي الأم؛ لأن الأول عصبة وإن بعد والثاني من ذوي الأرحام.
¬__________
(¬1) وقيل: يقدم الجد، وقيل: هما سواء فيقسم بينهما. الفروع (5/ 454)، والإنصاف (9/ 401)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2836).
(¬2) كشاف القناع (8/ 2836)، وانظر: المحرر (2/ 118)، والفروع (5/ 454)، والمبدع (8/ 219).
(¬3) وقيل: أبو الأم أولى، وفي الفصول: (احتمال: عكسه).
الفروع (5/ 455)، والمبدع (8/ 219)، وانظر: المحرر (2/ 118)، وكشاف القناع (8/ 2836).
(¬4) وفي المستوعب: (يقدم في كل ما مضى الأحوج)، وفي الترغيب: (بإرث، وأنه مع الاجتماع يوزع عليهم بقدر إرثهم). نقله شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 455)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع (8/ 219)، والبهوتي في كشاف القناع (8/ 2836).
(¬5) في "د": "لا انفراده".
(¬6) معونة أولي النهى (8/ 79)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 256).
(¬7) المصادر السابقة.
(¬8) هنا سقط؛ حيث إن نص المتن: (وهو مع أبي أبي أب مستويان).
(¬9) وذلك في الفصل الآتي في معونة أولي النهى (8/ 81)، كما صرح به البهوتي أيضًا في كشاف القناع (8/ 2838).