كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
ولمستحقها الأخذ بلا إذن مع امتناع، كزوجةٍ (¬1)، ولا نفقة مع اختلاف دين، إلا بالولاء (¬2).
* * *
1 - فصل
ويجب إعفاف من تجب له: من عمودَي نسبه وغيرهم، بزوجة حرة، أو سُرِّيَّة تعفُّه (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا نفقة مع اختلاف دين) (ولو من عمودَي (¬4) النسب؛ لعدم التوارث، بخلاف نفقة الزوجة؛ لأنها عوض يجب مع الإعسار كالصداق) (¬5).
فصل (¬6)
* قوله: (ويجب إعفاف (¬7) من تجب (¬8) له. . . إلخ)؛ لأن ذلك مما يدعو
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 455)، الإنصاف (9/ 403)، وكشاف القناع (8/ 2836).
(¬2) وعنه: يجب في عمودَي النسب خاصة.
الإنصاف (9/ 403)، وانظر: المحرر (2/ 119)، والفروع (5/ 453).
(¬3) وقيل: لا يجب عليه ذلك مطلقًا، وقيل: لا يلزمه إعفاف غير عمودَي النسب.
الإنصاف (9/ 404)، وانظر: الفروع (5/ 455)، وكشاف القناع (8/ 2838).
(¬4) في "د": "دعوى".
(¬5) هذا بنصه من حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 207، كما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 80).
(¬6) في وجوب إعفاف من تجب له النفقة عليه من عمودَي نسبه وغيرهم.
(¬7) في "ج": "إغفاف"
(¬8) في "ج": "تنحيت".