كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
ولا يملك استرجاعها مع غناه (¬1)، ويقدم تعيين قريب -والمهر سواء- على زوج (¬2) يُصدق "أنه تائق"، بلا يمين، ويعتبر عجزه (¬3)، ويكفي بواحدة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صاحبه إليه ويستضر بفقده (¬4)، وليس ذلك كالحلوى (¬5)؛ لأنه لا يستضر لفقدها (¬6).
* تتمة: إذا اجتمع جدَّان ولم يمكنه إلا إعفاف أحدهما قدم الأقرب، إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب فيقدم (¬7).
* قوله: (ويعتبر عجزه) عن مهر أو ثمن أمة (¬8).
* قوله: (ويكتفى بواحدة) زوجة حُرة أو سُرِّية (¬9).
¬__________
(¬1) وقيل: له ذلك. الإنصاف (9/ 404)، وانظر: الفروع (5/ 455)، وكشاف القناع (8/ 2838).
(¬2) وقيل: إن التعيين للزوج، وفي الإنصاف: (لكن ليس له تعيين رقيقه، وللابن تعيين عجوزٍ قبيحة المنظر أو معيبة)، وفي كشاف القناع جعل هذا كله موجهًا للقريب على القول الأول؛ لأنه يقول به.
راجع: الفروع (5/ 455)، والإنصاف (9/ 404)، وكشاف القناع (8/ 2838).
(¬3) الفروع (5/ 455)، والإنصاف (9/ 405).
(¬4) في "أ" و"ب" و"ج": "لفقده".
(¬5) في "د": "كالحلوان".
(¬6) معونة أولي النهى (8/ 81)، وشرح منتهى الإرادات (1/ 257)، وكشاف القناع (8/ 2838).
(¬7) معونة أولي النهى (8/ 81)، حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 207، وكشاف القناع (8/ 2838).
(¬8) معونة أولي النهى (8/ 82)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 257)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 207.
(¬9) معونة أولي النهى (8/ 82)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 257).