كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
فإن ماتت: أعله ثانيًا (¬1). لا إن طلَّق بلا عذر (¬2)، ويلزم إعفاف أمٍّ كأبٍ، وخادم للجميع: لحاجةٍ، كزوجةٍ (¬3).
ومن ترك ما وجب مدةً: لم يلزمه لما مضى، أطلقه الأكثر، وذكر بعضهم: ". . . إلا بفرض حاكم"، وزاد غيره. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فإن ماتت أعله ثانيًا)؛ لأنه [لا فعل] (¬4) له في ذلك (¬5)، والظاهر أن (ثانيًا) ليس بقيد.
* قوله: (لا إن طلَّق بلا عذر)؛ لأنه هو الذي فوت على نفسه (¬6).
* وقوله: (ويلزم إعفاف أم كأب) قال في الفروع ما حاصله: فظاهره لزوم نفقة زوجها إن تعذر تزويج دونها (¬7).
¬__________
(¬1) وقيل: لا كمطلق لعذر.
الفروع (5/ 455)، والإنصاف (9/ 405)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2838).
(¬2) أو أعتق السُّرِّيَّة مجانًا بأن لم يجعل عتقها صداقها، فليس عليه إعفافه ثانيًا.
كشاف القناع (8/ 2838).
(¬3) الفروع (5/ 455 - 456)، والإنصاف (9/ 405 و 408)، وكشاف القناع (8/ 2835 و 2838)، وقال في تزويج الأم: (إذا طلبت وخطبها كفؤ).
(¬4) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ج".
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 82)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 257)، وكشاف القناع (8/ 2838).
(¬6) المصادر السابقة.
(¬7) الفروع (5/ 455)، كما نقله عنه المرداوي في الإنصاف (9/ 405)، والفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 82)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 257)، وكشاف القناع (8/ 2838).