كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
"أو إذنه في استدانة" (¬1).
ولو غاب زوج، فاستدانت لها ولأولادها الصغار: رجعت (¬2)، ولو امتنع منها زوج أو قريب: رجع عليه منفق بنِية رجوع (¬3)، وعلى من تلزمه نفقة صغير نفقة ظئره حولَين. ولا يفطم قبلهما إلا برضا أبوَيه (¬4)، أو سيده: إن كان رقيقًا، ما لم ينصر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو إذنه في استدانة) أو إنفاق بنية رجوع -على ما سبق (¬5) -.
* قوله: (فاستدانت (¬6) لها)؛ أيْ: الواجب لها.
* قوله: (ولأولادها الصغار) ليس بقيد -على ما سبق- بل المجانين كذلك (¬7).
* قوله: (رجع عليه منفق) ظاهره ولو كان المنفق هو الذي وجبت له.
* قوله: (ولا يفطم (¬8) قبلهما إلا برضى أبوَيه) ويحرم إرضاعه بعدهما ولو
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 455)، والمبدع (8/ 220)، وكشاف القناع (8/ 2836).
(¬2) كشاف القناع (8/ 2836).
(¬3) المحرر (2/ 119)، والمقنع (5/ 383) مع الممتع، والفروع (5/ 455)، وكشاف القناع (8/ 2837).
(¬4) ما لم ينضر، وفي الرعاية: (يحرم رضاعه بعدهما ولو رضيا).
الفروع (5/ 456)، والمبدع (8/ 222)، وكشاف القناع (8/ 2837).
(¬5) منتهى الإرادات (2/ 374)، وانظر: التنقيح المشبع ص (345).
(¬6) في "أ" و"ج" و"د": "فاستدانة".
(¬7) وهذا ما يوحي به كلام الشارح البهوتي -رحمه اللَّه- في شرح منتهى الإرادات (3/ 257).
(¬8) في "د": "ولا يعظم".