كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ولأبيه منع أمه من خدمته، لا رضاعه ولو أنها في حباله. وهي أحق بأجرة مثلها، حتى مع متبرعة، أو زوج ثان ويرضى (¬1)، ويلزم حُرة مع خوف تلفه، وأمَّ ولد مطلقًا: مجَّانًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
برضاهما -قاله في الرعاية-، وظاهر كلام عيون المسائل الجواز (¬2).
* قوله: (أو زوج ثانٍ)؛ أيْ: وإن سقط حقها من الحضانة بذلك إذا كان أجنبيَّا من المحضون -على ما يأتي في بابه (¬3) -.
* قوله: (ويلزم مرة. . . إلخ)؛ أيْ: مع أجرة (¬4).
* وقوله: (مجانًا) قيد في أم الولد فقط -على ما في شرح شيخنا (¬5) وهو خلاف ظاهر المتن-، فليحرر!.
* قوله: (مجانًا)؛ أيْ: من غير أجرة (¬6).
¬__________
(¬1) وقيل: له منعها بأجرة وبغيرها إذا كانت في حباله.
الفروع (5/ 456)، وانظر: المحرر (2/ 119)، والإنصاف (9/ 406)، وكشاف القناع (8/ 2839).
(¬2) نقله عن الرعاية وعيون المسائل شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 456)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (8/ 222)، والمرداوي في الإنصاف (9/ 408)، والبهوتي في كشاف القناع (8/ 2837). ونسبه للمبدع.
(¬3) باب الحضانة؛ حيث قال المصنف -رحمه اللَّه-: (ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا كافر على مسلم، ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من زمن عقد ولو رضي الزوج).
انظر: منتهى الإرادات (2/ 387)، وراجع: المحرر (2/ 210)، والمقنع (5/ 386) مع الممتع، والفروع (5/ 467)، وكشاف القناع (8/ 2850).
(¬4) معونة أولي النهى (8/ 86)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 258).
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 258).
(¬6) معونة أولي النهى (8/ 87)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 258).

الصفحة 498