كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
ومتى عتقت: فكبائنٍ (¬1)، ولزوجٍ ثانٍ منعها من إرضاع ولدها من الأول، إلا لضرورته، أو شرطها (¬2).
* * *
2 - فصل
وتلزمه وسكنى عرفًا لرقيقه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فكبائن) (¬3)؛ أيْ: لا تجبر على إرضاعه (¬4).
* قوله: (ولزوج ثان منعها من إرضاع ولدها من الأول) المراد من غيره، سواء كان من زوج أو شبهة أو زنى (¬5).
فصل (¬6)
* قوله: (وتلزمه)؛ أيْ: النفقة، والمراد بها ما يشمل الكسوة إن قرئ، وكسوته فيما يأتي بالجر، وإن قرئ (¬7) بالرفع فالمراد بالنفقة خصوصها، وهذا هو
¬__________
(¬1) أيْ: حكم إرضاع ولدها فيه حكم المطلقة البائن.
الإنصاف (9/ 407)، وكشاف القناع (8/ 2839)، وانظر: المحرر (2/ 119)، والفروع (5/ 456).
(¬2) أيْ: أن تكون شرطته عليه؛ أي الزوج الثاني، عند العقد فلا يمكن عندئذٍ منعها.
الفروع (5/ 456)، والمبدع (8/ 223)، وكشاف القناع (8/ 2840)، وانظر: المحرر (2/ 119).
(¬3) في "ج" و"د": "فلبائن".
(¬4) شرح منتهى الإرادات (3/ 258)، وكشاف القناع (8/ 2839).
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 87)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 258).
(¬6) في حقوق الرقيق على مالكه.
(¬7) في "ب" و"ج" و"د": "قرأ".