كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

بقتلٍ، أو قطع طَرَفٍ، أو ضربٍ، أو حبسٍ، أو أخذِ مالٍ: يَضُرُّه كثيرًا -وظَنَّ إيقاعَه-، فطلَّق تبعًا لقوله (¬1).
وكمُكرَهٍ: مَن سُحرِ ليُطلِّقَ (¬2). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (¬3): (أو ضرب)؛ أيْ: لا يسيرٌ في حق من لا يبالي به، أما لذوي (¬4) المروءات على وجه يكون إخراقًا لصاحبه، وغَضًّا لَهُ وشهرة فهو كالضرب الكثير (¬5) -قاله الموفق (¬6)، والشارح (¬7) -.
* قوله: (أو حبس)؛ [أيْ] (¬8): (أو قيد طويلَين)، إقناع (¬9).
* [قوله] (¬10): (أو أخذ مال. . . إلخ) وإخراج (¬11) من دياره (¬12).
* قوله: (وكمكره من سُحِر ليطلق). . . . . .
¬__________
(¬1) وعنه: أنه إن هدد بقتل أو قطع عضو فروايتان، وعنه: أن هذا ليس إكراهًا حتى ينال شيئًا من العذاب.
راجع: المحرر (2/ 50)، والمقنع (5/ 285) مع الممتع، والفروع (5/ 285)، وكشاف القناع (8/ 2593 - 2594).
(¬2) الاختيارات الفقهية ص (437)، والفروع (5/ 285)، وكشاف القناع (8/ 2594).
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬4) في "أ": "الذوي".
(¬5) في حق غيره.
(¬6) المغني (10/ 353).
(¬7) الشرح الكبير (22/ 455) ومع المقنع والإنصاف.
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬9) الإقناع (8/ 2594) مع كشاف القناع.
(¬10) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬11) في "أ" و"ب": "أو إخراج".
(¬12) كشاف القناع (8/ 2594).

الصفحة 50