كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ويجب ألا يكفلوا مُشِقًّا كثيرًا، وأن يراحموا وقت قيلولة ونوم ولصلاةٍ مفروضة، ويركبهم عقبة لحاجة (¬1)، ومن بعث منهم في حاجة، فإن علم أنه لا يجد مسجدًا يصلي فيه: صلَّى، فلو عذر: أخَّر، وقضاها (¬2)، وإن لم يعلم، فوجد مسجدًا: قضى حاجته، ثم صلَّى، فلو صلَّى قبل. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فإن علم أنه لا يجد [مسجدًا يصلي فيه صلَّى) فيه؛ لأن (¬3) الصلاة لا تتوقف صحتها على] (¬4) مسجد، وإن قيل اعتبر؛ لأجل حضور الجماعة، قلنا: الجماعة ليست واجبة عليهم، فلعل المراد من المسجد ما تصح الصلاة فيه من بقاع الأرض.
* [قوله] (¬5): (فلو عذر أخر) (¬6) انظر: هل ولو لزم خروج الوقت؟ (¬7).
* قوله: (وقضاها)؛ أيْ: الحاجة (¬8).
¬__________
= وفي "أ": "لسيده"، وفي "ب" و"ج": "لسيد".
(¬1) المحرر (2/ 121)، والمقنع (5/ 384) مع الممتع، والفروع (5/ 457 - 458)، وكشاف القناع (8/ 2842).
(¬2) الفروع (5/ 460)، والإنصاف (9/ 412)، وكشاف القناع (8/ 2844).
(¬3) في "أ": "أن".
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬6) في "أ": "آخره".
(¬7) قال البهوتي في كشاف القناع (8/ 2841): (وإذا خاف فوات الحاجة بالصلاة فله تأخيرها، ويقضي حاجته؛ لأن الصلاة يدخلها القضاء)، وهذا يفهم منه: أن له التأخير عند وجود عذر، حتى ولو لزم على ذلك خروج الوقت.
(¬8) معونة أولي النهى (8/ 92)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 265).

الصفحة 503