كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

فلا بأس (¬1). وتسنُّ مداواتهم إن مرضوا (¬2)، وإطعامهم من طعامه (¬3)، ومن وليه: فمعه أو منه، ولا يأكل إلا بإذنه (¬4).
وله تأديب زوجة، وولد -ولو مكلفًا مزوَّجًا- بضرب غير مبرِّح (¬5)، وكذا رقيق. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتسن مداواتهم) وقيل: تجب، على ما في الفروع (¬6)، وفي الإنصاف خلافهما، وهو المذهب؛ لأنه تقدم أن ترك التداوي أفضل (¬7)، فيكون على قول مقابل لما أسلفه.
* قوله: (ولا يأكل إلا بإذنه) ما لم يمنعه مما يوجب، (فإن منعه فله الأكل بلا إذنه -كما سبق في الزوجة والقريب-)، شرح شيخنا (¬8).
¬__________
(¬1) المصادر السابقة.
(¬2) والمذهب الوجوب.
الفروع (5/ 458)، والمبدع (8/ 225)، وانظر: المحر (2/ 121)، وكشاف القناع (8/ 2842).
(¬3) الفروع (5/ 458)، وكشاف القناع (8/ 2840).
(¬4) الفروع (5/ 458)، والمبدع (8/ 225)، وكشاف القناع (8/ 2840 - 2841)، وانظر: المحرر (2/ 121).
(¬5) المحرر (2/ 121)، والفروع (5/ 459 - 460)، والإنصاف (9/ 413).
(¬6) الفروع (5/ 458).
(¬7) قال: (قلت: إن ترك الدواء أفضل -على ما تقدم أول الجنائز-).
انظر: الإنصاف (9/ 411)، كما نقل عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 208، وكشاف القناع (8/ 2842).
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 260) -بتصرف قليل-، كما ذكره البهوتي في كشاف القناع (8/ 2841).

الصفحة 504