كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
ويقيده: إن خاف عليه (¬1)، ولا يشتم أبوَيه الكافرَين (¬2)، ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه (¬3).
وحرم أن تُسترضع أمة لغير ولدها، إلا بعد رِيِّه (¬4)، ولا تصح إجارتها -بلا إذن زوجٍ- زمن حقه (¬5)، ولا جبر على مخارجةٍ -وهي: جعل سيدٍ على رقيق، كل يوم أو شهر، شيئًا معلومًا له- وتجوز باتفاقهما: إن كانت قدر كسبه فأقلَّ بعد نفقته (¬6).
ولا يتسرَّى عبد مطلقًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتجوز)؛ أيْ: المخارجة على شيء معيَّن إن كان ذلك الشيء قدر كسبه فأقل، فلا بد من نوع تكلف، تدبر!.
* قوله: ([مطلقًا]) (¬7)؛ أيْ: سواء قلنا:. . . . . .
¬__________
(¬1) وعن الإِمام أحمد: (لا يقيد، ويباع أحب إليَّ).
الفروع (5/ 459 - 460)، والإنصاف (9/ 412)، وانظر: المحرر (2/ 121)، وكشاف القناع (8/ 2843).
(¬2) الفروع (5/ 460)، والإنصاف (9/ 412)، وكشاف القناع (8/ 2844).
(¬3) المحرر (2/ 121) وكشاف القناع (8/ 2844 - 2845)، وانظر: المقنع (5/ 384) مع الممتع.
(¬4) المحرر (2/ 121)، والمقنع (5/ 384) مع الممتع، والفروع (5/ 458)، وكشاف القناع (8/ 2842 - 2843).
(¬5) الفروع (5/ 458 - 459)، والمبدع (8/ 225).
(¬6) المبدع (8/ 226)، وكشاف القناع (8/ 2843)، وانظر: المحرر (2/ 121)، والفروع (5/ 459).
(¬7) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ".
الصفحة 505