كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
3 - فصل
وعلى مالك بهيمة إطعامها وسقيها (¬1)، وإن عجز عن نفقتها: أجبر على بيع، أو إجارة، أو ذبح مأكولٍ، فإن أبى: فعل حاكم الأصلح، أو اقترض عليه (¬2).
ويجوز انتفاع بها في غير ما خلقت: كبقرٍ لحمل وركوب. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
سيده لزمه إخراجه عن ملكه، ولا يعذب خلق اللَّه -قاله الشيخ تقي الدين-)، حاشية (¬3).
فصل (¬4)
* قوله: (ويجوز انتفاع بها في غير ما خلقت) (¬5) وحديث: "إنما خلقت للحرث" (¬6) محمول على أن المراد. . . . . .
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 121)، والمقنع (5/ 385) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2845).
(¬2) الفروع (5/ 461)، والإنصاف (9/ 415)، وكشاف القناع (8/ 2846)، وانظر: المحرر (2/ 121).
(¬3) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 208، كما نقله عن الشيخ تقي الدين: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 458).
(¬4) في ما للبهائم والمال -غير الحيوان- من نفقة وغيرها، على مالكها.
(¬5) في "أ": "ما خلقت له"، وفي "ب": "ما خلقت له. . . " إلخ.
(¬6) وهو قوله -صلوات اللَّه وسلامه عليه-: "بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، فالتفتت إليه فكلمته، فقالت: إني لم أخلق لهذا, ولكني خلقت للحرث، فقال الناس: سبحان اللَّه! قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: فإني أومن بذلك، وأبو بكر، وعمر بن الخطاب، -رضي اللَّه عنهما-".
أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب: فضل الصحابة، باب: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو كنت متخذًا خليلًا. . ." (3663) (7/ 18). وأخرجه مسلم في صحيحه, باب: في فضل أبي بكر =