كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

وإبل وحمرٍ لحرثٍ ونحوه. وجيفتها له، ونقلها عليه (¬1).
ويحرم لعنها، وتحميلها مشقًّا، وحلبها ما يضرُّ ولدها، وذبح غير مأكول لإراحته، وضرب وجهٍ، ووسم فيه، ويجوز في غيره لغرضٍ صحيح (¬2).
ويكره خصاءٌ (¬3)، وجرُّ معرَفة وناصية (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أنه معظم ما خلقت [له] (¬5)، وليس الحصر مرادًا، فراجع الشارح! (¬6).
* قوله: (ويكره خصاء) بالكسر والمد -على ما في الصحاح (¬7) -.
¬__________
= (13) (2388) (15/ 156) بلفظ آخر.
(¬1) الفروع (5/ 461 - 462)، وكشاف القناع (8/ 2846)، وانظر: المبدع (8/ 229)، والإنصاف (9/ 415).
(¬2) كشاف القناع (8/ 2846)، وانظر: المحرر (2/ 121)، والمقنع (5/ 385) مع الممتع، والفروع (5/ 461 - 463).
وقال في الفروع: (وفي المستوعب في وسم وجه: يكره، فيتوجه ضرب الوجه مثله، والأول أظهر).
(¬3) وفي الرعاية: (يباح خصي الغنم، وقيل: يكره). وقال القاضي وابن عقيل: (يحرم الخصاء كالآدمي؛ أيْ: كما يحرم خصاء الآدمي).
الفروع (5/ 461)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2846).
(¬4) الفروع (5/ 462)، والمبدع (8/ 229)، وكشاف القناع (8/ 2846).
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬6) معونة أولي النهى شرح المنتهى (8/ 102)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 261)، وانظر: الفروع (5/ 462)، والإنصاف (9/ 45).
وفي "ب": "فيراجع الشارح"، وفي "د": "فراجع الشرح".
(¬7) الصحاح (6/ 2328).

الصفحة 509