كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
لا مَن شُتِم أو أخرِقَ به (¬1).
ومن قصد إيقاعَه دونَ دفع الإكراهِ، أو أكُرِهَ على طلاق معيَّنةٍ فطلَّق غيرَها، أو طلقةٍ فطلَّق أكثرَ: وَقع (¬2) لا إن أُكرِهَ على مُبْهَمةٍ فطلَّق معيَّنةً. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[قال] (¬3) في الإنصاف: (بل هو من أعظم الإكراهات) (¬4).
* قوله: (أو أُخرِقَ به)؛ أيْ: أهين به (¬5).
* قوله: (أو طلقة. . . إلخ).
* فائدة: قال شيخنا: (لو أكره على الطلاق) (¬6) فطلَّق ثلاثًا فهل يقع؛ لأنه كان يمكنه التخلص بواحدة، أو لا؛ لأنه مما صدق الماهية؟.
لم أر من تعرَّض لذلك، لكن مقتضى ما ذكروه في طلاق الفارِّ [إذا سألته] (¬7) [الطلاق فطلق ثلاثًا لم يكن فارًّا (¬8) بخلاف ما] (¬9) إذا سألته طلقة فطلق ثلاثًا أنه
¬__________
(¬1) كشاف القناع (8/ 2594).
(¬2) المبدع (7/ 256)، وكشاف القناع (8/ 2594).
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬4) الإنصاف (8/ 441).
(¬5) قال البهوتي -رحمه اللَّه- في شرح منتهى الإرادات: (أو أخرق به: أيْ: بالخاء المعجمة؛ أيْ: أهين بالشتم ليُطلق، فليس بمكره بل يقع طلاقه؛ لأن ضرره يسير). شرح منتهى الإرادات (3/ 121).
حتى لو كان من ذوي المروءات رواية واحدة. الإنصاف (8/ 440).
(¬6) في "ج" و"د": "أن يطلق طلقة".
(¬7) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬8) في "د": "غارًا".
(¬9) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".