كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي: حُرة، وكأنه استغنى عن هذا القيد بقوله الآتي: (ولا حضانة لمن فيه رق). . . إلخ وكذا كونه عدلًا مسلمًا.
وبخطه: قوله: (ومستحقها رجل عصبة. . . إلخ) هذه العبارة مشكلة طردًا وعكسًا؛ لأنه يدخل بقوله: (أو مدلية بوارث) أم الأخ للأب، ويخرج الأخ للأم، ويبقى النظر في المعتق: هل له حق في الحضانة؟، ظاهر عموم كلامهم دخوله، وظاهر سكوتهم عن مرتبته أنه لا حق له (¬1)، هذا ويمكن أن يجاب عن الأول -باعتبار شقه الثاني- بأنه إما أن يراد بالعصبة ما يشمل أصحاب الفروض أو بذي الرحم [ما يشمله، وهذا سلكه شيخنا في شرحه تبعًا للمصنف -فيما يأتي- حيث عدَّه في ذوي (¬2) الرحم] (¬3)، وعن الشق الأول؛ أيْ: دخول أم الأخ للأب بأن: (مدلية) ليس بصفة لـ: (امرأة) بل لمحذوف (¬4) تقديره: (قريبة) -كما قدره شيخنا في شرحه (¬5) -؛ أيْ: أو قريبة مدلية بوارث، وأم الأخ للأب وإن أدلت بوارث، لكنها ليس (¬6) قريبة من هذه الجهة (¬7)، وإن أمكن كونها قريبة كبنت [عم] (¬8) أبي ذلك الأخ أو بنت عمته.
¬__________
(¬1) أشار لهذا البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة 208 ونسبه لابن نصر اللَّه.
(¬2) في "أ" و"ب": "ذي"، وهو ساقط من: "د".
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬4) في "د": "المحذوف".
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 263).
(¬6) الصواب: "ليست".
(¬7) في "ب" و"ج" و"د": "الجملة".
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".

الصفحة 512