كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
ثم خالة أب ثم عمته (¬1). ثم بنت أخ وأخت، ثم بنت عم وعمة، ثم بنت عم أبٍ وعمته -على التفصيل المتقدم (¬2) - ثم لباقي العصبة: الأقرب فالأقرب (¬3).
وشرط كونه محرمًا (¬4) -ولو برضاع ونحوه- لأنثى بلغت سبعًا، ويسلمها غير محرم -تعذر غيره-. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: ([ثم خالة أب] (¬5) ثم عمته)؛ (أيْ: عمة الأب، ولا حضانة لعمات بالأم مع عمات الأب؛ لأنهن يدلِين بأبي الأم وهو من ذوي الأرحام، وعمات [الأب] (¬6) يدلِين بالأب وهو أقوى العصبات)، شرح (¬7).
* قوله: (ويسلمها غير محرم. . . إلخ) رأيت ببعض الهوامش ما نصه: (هذه المسألة مفرعة على ما اختاره في الهدي (¬8)، والمذهب أنه لا حضانة لغير المحرم
¬__________
(¬1) كذلك: فتقدم عمة أم، ثم عمة أب، وعنه: تقدم خالة أب على خالة أم، وعنه: تقدم عمة أب على عمة أم، وعنه: تقدم العمة على الخالة.
الفروع (5/ 466)، وانظر: المحرر (2/ 119)، وكشاف القناع (8/ 2849).
(¬2) كشاف القناع (8/ 2849)، وانظر: المحرر (2/ 119).
(¬3) كشاف القناع (8/ 2849).
(¬4) لأنثى بلغت سبعًا.
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ"، وقوله: "خالة" ساقط من: "ب" -أيضًا-.
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 264)، كما ذكره الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 109 - 110).
(¬8) ونقله عن الهدي: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (5/ 466)، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع شرح المقنع (8/ 233).