كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
إلى ثقة يختارها، أو محرمة، وكذا أمٌّ تزوجت وليس لولدها غيرُها (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إذا بلغت الأنثى سبعًا مطلقًا (¬2)، انتهى.
وقد يقال: إن إبقاءها مع غير المحرم حينئذ ليس بسبب (¬3) الحضانة، بل لأجل الحفظ والصون، كما يدل على ذلك قول المصنف فيما يأتي: (وتكون (¬4) بنت سبع عند أب إلى زفاف)، فتدبر!.
* قوله: (إلى ثقة يختارها) (¬5)؛ أيْ: إلى امرأة ثقة تختارها العصبة (¬6)، فتدبر! (¬7).
* قوله: (وكذا أم تزوجت) بأجنبي من محضون -كما يأتي-؛ [أيْ] (¬8): فإنها تسلم ولدها إلى ثقة تختارها أو إلى محرمها (¬9).
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 466)، والمبدع (8/ 133)، وكشاف القناع موقعة هناك ثم بعده قال: فهي إذن. . . (8/ 2849 - 2850)، وانظر: المحرر (2/ 119).
(¬2) المحرر (2/ 119)، والمقنع (5/ 386) مع الممتع، والفروع (5/ 466)، وكشاف القناع (8/ 2849).
(¬3) في "أ": "لسبب".
(¬4) في "د": "ويكون".
(¬5) في "د": "يختاره".
(¬6) معونة أولي النهى (8/ 110)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 264)، وظاهر المتن أنه هو الذي يختار الثقة حيث قال: (يختارها)، كما أنه الموجود في الفروع (5/ 466)، والمبدع في شرح المقنع (8/ 233).
(¬7) في "ب" و"ج" و"د": "تدبر".
(¬8) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬9) شرح منتهى الإرادات (3/ 264).