كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ثم لذي رحم، ذكر وأنثى، غير من تقدَّم (¬1) -وأولاهم: أبو أمٍّ, فأمهاته، فأخ لأمٍّ, فخال- ثم لحاكم (¬2).
وتنتقل -مع امتناع مستحقها، أو عدم أهليته- إلى من بعده، وحضانة مبعَّض -لقريبٍ وسيدٍ- بمهايأة (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (غير من تقدم)؛ أيْ: غير العصبات المتقدمين؛ لأن ذوي الأرحام لهم قرابة في الجملة تشبه (¬4) قرابة العصبات (¬5).
* قوله: (فأخ لأم) فيه أن الأخ من الأم ليس من ذوي الأرحام اصطلاحًا، وإن كان من ذوي الرحم؛ أيْ: القرابة (¬6).
¬__________
(¬1) في "ط": "ما تقدم".
(¬2) كشاف القناع (8/ 2850).
(¬3) كشاف القناع (8/ 2850).
المهايأة: في الأصل: قسمة المنافع، فهي تستعمل عند الفقهاء في قسمة الأعيان المشتركة التي يملك الانتفاع بها، وعرفها بعض المالكية بقوله: هي اختصاص كل شريك بمشترك فيه عن شريكه زمنًا معينًا من متَّحد أو متعدد، فهي إذن تستعمل عند الفقهاء في قسمة الأعيان المشتركة التي يملك الانتفاع بها، فاستعمال المؤلف لها هنا فيه تجوز.
شرح الخرشي على مختصر خليل (6/ 184)، وحاشية ابن عابدين (6/ 269)، وانظر: المغني لابن قدامة (14/ 119)، وانظر: المحرر (2/ 120 - 121)، والفروع (5/ 466 و 470)، والمبدع (8/ 239).
(¬4) في "ب": "شبه".
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 110 - 111)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 264).
(¬6) حيث إن ذوي الأرحام اصطلاحًا: هم كل قرابة ليس بذي فرض ولا بعصبة.
منتهى الإرادات (2/ 88)، والعمدة ص (321) مع العدة، وكشاف القناع (7/ 2238).

الصفحة 516