كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
ولا حضانة لمن فيه رِق (¬1)، ولا لفاسق (¬2) , ولا كافر على مسلم، ولا لمُزوَّجة بأجنبي من محضون (¬3) من زمن عقد ولو رضي زوج (¬4)، وبمجرد زوال مانع -ولو بطلاق رجعي، ولم تمقض عدتها (¬5) - ورجوع ممتنع، يعود الحق (¬6).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
(¬1) وفي الفنون: (لم يتعرضوا لأم ولد، فلها حضانة ولدها من سيدها، وعليه نفقتها؛ لعدم المانع، وهو الاشتغال بزوج أو سيد). وقال في الهدي: (لا دليل على اشتراط الحرية).
الفروع (5/ 466 و 475)، والمبدع (8/ 234)، وانظر: المحرر (2/ 121)، وكشاف القناع (8/ 2850).
(¬2) وخالف صاحب الهدي وقال: (لا يعرف أن الشرع فرق لذلك وأقرَّ الناس، ولم يبينه بيانًا واضحًا عامًّا, ولاحتياط الفاسق وشفقته على ولده).
الفروع (5/ 467)، والمبدع (8/ 234)، وانظر: المحرر (2/ 125)، وكشاف القناع (8/ 2850).
(¬3) وقيل: لا حضانة لها ولو تزوجت بنسب إلا أن يكون جدًا للطفل، وعنه: لها من التزوج حضانة الجارية خاصة.
المحرر (2/ 120)، الفروع (5/ 476)، وانظر: المقنع (5/ 386) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2850 - 2851).
(¬4) واختار صاحب الهدي عدم سقوط الحضانة إن رضي الزوج.
الفروع (5/ 467)، وانظر: المبدع (8/ 234)، وكشاف القناع (8/ 2851).
(¬5) الوجه الثاني: يعود الحق بطلاق رجعي إذا انتهت العدة.
المحرر (2/ 120)، والفروع (5/ 467)، المبدع (8/ 235)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2851).
(¬6) كشاف القناع (8/ 2851).
الصفحة 517