كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

ومتى أراد أحد أبوَين نقله إلى بلد آمن، وطريقه مسافة قصر فأكثر (¬1)، ليسكنه: فأب أحق (¬2)، وإلى قريب لسكنى: فأمٌّ (¬3)، ولحاجة -بعد أو لا- فمقيم (¬4).
* * *

1 - فصل
وإن بلغ صبي سبع سنين عاقلًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فمقيم)، أيْ: أبًا كان أو أمًّا (¬5).
فصل (¬6)
¬__________
(¬1) وعنه: طريقه ما لا يمكن الذاهب إليه العود في يومه.
المحرر (2/ 120)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2852).
(¬2) وعنه: الأم أحق, وقيده في المستوعب والترغيب بإقامتها.
الفروع (5/ 468)، وانظر: المحرر (2/ 120)، والمقنع (5/ 386) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2852).
(¬3) وقيل: الأحق المقيم منهما.
المحرر (2/ 120)، والفروع (5/ 468)، والمبدع (8/ 237)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2852).
(¬4) وقيل: الأحق الأم.
المحرر (2/ 120)، والفروع (5/ 468)، والمبدع (8/ 237)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2852).
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 112)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 265)، وكشاف القناع (8/ 2852).
(¬6) فيما إذا ميَّز الصبي المحضون.

الصفحة 518