كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

خُير بين أبوَيه (¬1)، فإن اختار أباه: كان عنده ليلًا نهارًا، ولا يمنع زيارة أمه، ولا هي تمريضه (¬2)، وإن اختارها: كان عندها ليلًا، وعنده نهارًا: ليؤدِّبه ويعلمه (¬3)، وإن عاد فاختار الآخر: نقل إليه، ثم إن اختار الأول: رُدَّ إليه (¬4). ويُقرع: إن لم يختر، أو اختارهما (¬5).
وإن بلغ رشيدًا: كان حيث شاء، ويستحب [له] (¬6) ألا ينفرد عن أبوَيه (¬7)، وإن استوى اثنان فأكثر فيها: أُقرع. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإن اختارها)؛ أيْ: ابتداءً.
¬__________
(¬1) وعنه: يكون عند أمه، وعنه: عند أبيه.
المحرر (2/ 120)، والفروع (5/ 469)، وانظر: المبدع (8/ 237)، وكشاف القناع (8/ 2853).
(¬2) المحرر (2/ 120)، والمقنع (5/ 387) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2853)، وانظر: الفروع (5/ 470).
(¬3) المصادر السابقة.
(¬4) المحرر (2/ 120)، والمقنع (5/ 387) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2853)، وانظر: الفروع (5/ 470).
(¬5) وفيه احتمال -إن اختارهما-: أن الأم أحق به كبلوغه غير رشيد.
راجع: المحرر (2/ 120)، والمقنع (5/ 487) مع الممتع، والفروع (5/ 470)، وكشاف القناع (8/ 2853 - 2854).
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م".
(¬7) المبدع (8/ 238)، وكشاف القناع (8/ 2851 - 2852)، وانظر: المحرر (2/ 121)، والفروع (5/ 470).
واشترط البهوتي في كشاف القناع لكونه حيث شاء إذا بلغ رشيدًا: (ألا يخاف عليه الفتنة ككونه أمرد؛ فإنه عندئذ يمنع من مفارقة أمه).

الصفحة 519