كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

وجوبًا (¬1) ويمنعها ومن يقوم مقامه, أن تنفرد, ولا تمنع أمٌّ من زيارتها -إن لم يُخف منها- ولا تمريضها ببيتها (¬2) , ولها زيارة أمها -إن مرضت (¬3) -, والمعتوه -ولو أنثى- عند أمه مطلقًا (¬4) , ولا يقرُّ من يحضن, بيد من لا يصونه ويصلحه (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: قبل البلوغ وبعده (¬6) , وسواء كان له ابن أو لا -كما هو (¬7) ظاهر الإطلاق-, فظاهره تقديم الأم على الابن, وانظر إذا عدمت: هل الابن أحق [به] (¬8) فيقدم (¬9) على غيره؟ وإذا لم يكن هذا الثاني مرادًا من الإطلاق, ففي أيِّ مرتبة يجعل الابن, وهل له حق؟ فليحرر.
* * *
¬__________
(¬1) وعنه: تكون حيث شاءت إذا حُكم برشدها كالغلام
راجع: المحرر (2/ 121)، والفروع (5/ 470)، والمبدع (8/ 239)، وكشاف القناع (8/ 2854).
(¬2) والأم تأتي بيت مطلقها إذا كان ولدها أنثى فقط دون إن كان ذكرًا -كما أفاده الترغيب-.
الفروع (5/ 470)، وكشاف القناع (8/ 2854)، وانظر: المحرر (2/ 120 - 121)، والمبدع (8/ 238).
(¬3) كشاف القناع (8/ 2854).
(¬4) كشاف القناع (8/ 2855)، وانظر المقنع (5/ 386) مع الممتع, والفروع (5/ 465).
(¬5) الفروع (5/ 470)، والمبدع (8/ 238)، وكشاف القناع (8/ 2855).
(¬6) معونة أولى النهى (8/ 117) , شرح منتهى الإرادات (3/ 266) , وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 209.
(¬7) في "د": "هي".
(¬8) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ب".
(¬9) في "أ" و"ب": "ويقدم".

الصفحة 521