كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)

في نكاح: قِيلَ بصحتِه، ولا يراها مطلِّق (¬1).
ولا يكون بِدْعِيًّا في حيضٍ، لا خُلعٍ: لخُلُوِّهِ عن العوض (¬2). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (في نكاح قيل بصحته) كالنكاح بولاية فاسق، [أو شهادة فاسقَين] (¬3)، أو نكاح الأخت في عدة أختها، أو في نكاح الشغار، والمحلل، أو بلا شهود، أو شهود، أو بلا ولي، -وما أشبه ذلك (¬4) -.
* قوله: (ولا يراها مطلق) نص (¬5) عليه، كما لو حكم به من يرى صحته، والحكم إنما (¬6) يكشف خافيًا أو ينفذ واقعًا؛ لأن الطلاق إزالة تملك (¬7) بني على التغليب (¬8)، فجاز أن ينفذ في العقود الفاسدة إذا لم يكن نفوذه إسقاط حق الغير، كالعتق في الكتابة الفاسدة بالأداء.
* قوله: (لا خلع)؛ أيْ: لا يصح الخلع في النكاح الفاسد؛ لخلوه عن (¬9) العوض (¬10)؛ لأنه إذا كان الطلاق بائنًا بلا عوض لا يستحق العوض ببذله؛ لأنه
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 286)، وكشاف القناع (8/ 2595).
(¬2) كشاف القناع (8/ 2595)، وانظر: المحرر (2/ 52)، والفروع (5/ 286).
(¬3) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "ج".
(¬4) كشاف القناع (8/ 2595).
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "نصه".
(¬6) في "ب": "والحاكم إنما"، وفي "ج": "والحاكم في".
(¬7) في "ب": "بملك".
(¬8) زاد الفتوحي في معونة أولي النهي (7/ 472)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 121 - 122)، وكشاف القناع (8/ 2595): والسراية.
(¬9) كما ينفذ في الصحيحة، وانظر: معونة أولي النهي (7/ 472)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 121 - 122)، وكشاف القناع (8/ 2595).
(¬10) في "أ": "من".

الصفحة 53