كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 5)
ولا في باطلٍ إجماعًا (¬1) ولا في نكاح فُضُوليٍّ قبل إجازته. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مقابل للبضع (¬2)، وهو لا يملكه في النكاح الفاسد حتى يملك ما جعل له في نظير تفويته (¬3) عليه، لكن الطلاق ليس من شرط صحته أن يكون في مقابلة عوض، فيقع ولو لم يستحق العوض، وأما الخلع فمن شرط صحته وجود العوض، وهو لا يوجد (¬4) بمعنى أنه لا يملك في جانب النكاح الفاسد، فإذا انتفى العوض فسد الخلع، ومن هذا تعلم أن قوله: (لا خلع) عطف على الضمير المستتر في قوله: (ويقع) العائد على الطلاق، ومنه أيضًا تعلم أنه إذا كان الخلع بلفظ الطلاق، أو نيته أنه يقع بائنًا أيضًا.
* قوله: (ولا في باطل إجماعًا) كمعتدة (¬5) وخامسة (¬6).
* قوله: (ولا في نكاح فضولي) (¬7)؛ أيْ: على القول به، وهو ضعيف (¬8).
* قوله: (قبل إجازته) وبعده يقع الطلاق؛ لأنه من النكاح الفاسد.
¬__________
(¬1) وعنه: يقع في باطل إجماعًا.
الفروع (5/ 286)، والإنصاف (8/ 343)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2595).
(¬2) معونة أولي النهي (7/ 472)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 122)، وكشاف القناع (8/ 2595).
(¬3) شرح منتهى الإرادات (3/ 122).
(¬4) في "د": "تقويته".
(¬5) في "أ" و"ب": "لو يوجد".
(¬6) في "ب": "لمعتدة".
(¬7) بضم الفاء: وهو في اللغة من يشتغل بما لا يعنيه وفي إصلاح الفقهاء: من يتصرف في ملك الغير بغير إذن ولا ولاية، القاموس المحيط ص (940)، وحاشية ابن عابدين (3/ 97) ومغني المحتاج (2/ 15).
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 122).